كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافًا" (?).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين" (?).
الحافظ العراقي (806 هـ) حيث يقول: "فيه (?) نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع من العلماء، إلا ما حكي عن داود في بول الصبي الذي لم يطعم أنه ليس بنجس" (?).
وهذا الاستثناء منه لا يخرم الإجماع؛ لأننا سبق وأن أخرجنا هذه الصورة من مسألتنا.
العيني (855 هـ) حيث يقول: "بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع المسلمين من أهل الحل والعقد" (?).
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "والحديث فيه (?) دلالة على نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع" (?).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والحديث (?) يدل على نجاسة البول من الإنسان، ووجوب اجتنابه، وهو إجماع" (?).
وقال أيضًا: "واستدل بحديث الباب (?) أيضًا على نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه" (?).
• مستند الإجماع: حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال: "جاء أعرابي، فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما قضى بوله أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذنوب من ماء فأهريق عليه" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بإهراق الماء عليه فدل على نجاسته، ولو لم يكن