للزوج الربع] (?).

وقال: [واتفقوا أن الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها النصف، وأن الزوجة ترث الثمن حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها الربع إلا أن الذي يحجبها عن الربع إلى الثمن ولد الزوج منها أو من غيرها، ولا ولدها من غيره] (?).

ابن عبد البر (463 هـ) قال: [قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف، فإن تركت ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى؛ فلزوجها الربع من بعد وصية توصى بها أو دين، وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى؛ فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصى بها أو دين، وذلك أن اللَّه سبحانه وتعالى يقول في كتابه: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] قال أبو عمر: هذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه، وهو من الحكم الذي ثبتت حجته، ووجب العمل به والتسليم له] (?).

ابن هبيرة (560 هـ) قال: [فأما النصف فأجمعوا أيضًا على أنه فرض خمسة، وهم: . . والزوج إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن] (?).

ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ابن النصف ذكرًا كان الولد أو أنثى، إلا ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015