• وجه الاستدلال: أن الأب يرث السدس بالفرض إن كان للمورث ولد، فإن لم يكن له ولد، وخلف والدين، فللأم الثلث لأنها خصها بالذكر، والباقي يكون للأب تعصيبًا.
الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (?).
• وجه الاستدلال: أن الأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، فإذا لم يوجد مع الأب أحد رد إليه الباقي إليه تعصيبًا؛ لأنه أولى رجل ذكر.Rصحة الإجماع في أن الأب يرث في ثلاث حالات: تارة يرث بالفرض، وتارة بالتعصيب المجرد، وتارة بالفرض والتعصيب.
• المراد بالمسألة: أن الأب يرث السدس في شرط وجودي، وهو: إذا شاركه في الميراث، ابن للميت، أو ابن ابن، فإن نصيبه يكون السدس فرضًا.
مثاله: لو مات ميت عن: أب، وابن، فالمسألة من (ستة أسهم) للأب السدس (سهم واحد) وللابن الباقي (خمسة أسهم).
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد، أو ولد ابن، السدسان، أعني أن لكل واحد منهما السدس؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى، وخالفهم في ذلك من شذ] (?).