• وجه الاستدلال: أن أولاد الابن، في حكم الأولاد الصلبيين، فإذا اجتمعوا مع البنت الصلبية فلهم الباقي بعد فرض البنت، للذكر مثل حظ الأنثيين.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وأفتى بقوله: الشعبي (?) وأبو ثور (?).

فقد ورد عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه كان يقول: (في بنت، وبنات ابن، وبني ابن: للبنت النصف، والباقي بين ولد الابن {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] إلا أن تزيد مقاسمة بنات الابن على السدس؛ فيفرض لهن السدس، ويجعل الباقي لبني الابن) وفي لفظ قال: (للابنة النصف، وما بقي لبني الابن، وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم يزدن بنات الابن على السدس) (?).

ويمكن أن يُستدل لابن مسعود -رضي اللَّه عنه- ومن معه بحديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (?).

• وجه الاستدلال: أن ابن الابن يكون أولى ذكر يستحق الباقي، بعد فرض البنت.

• الرد عليهم: دليلنا قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]. فكان على عمومه، ولأن الذكر من الولد إذا كان في درجته أنثى عصبها ولم يسقطها كأولاد الصلب، ولأن كل أنثى تشارك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015