• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخت من الأب والأم، فإن، ترك أختين وأخوات لأب وأم؛ فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب، فإن ترك أختًا لأب وأم، وأختًا وأخوات لأب؛ فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين واختلفوا في الإخوة والأخوات من الأب مع الأختين، أو الأخوات من الأب والأم] (?).

ابن حزم (456 هـ) قال: [وقد أجمع المخالفون لنا على أن من ترك أختًا شقيقة وعشر أخوات لأب وعمًّا أو ابن عم أو ابن أخ؛ فإنه ليس للأخوات للأب إلا السدس فقط، والباقي لمن ذكرنا] (?).

البغوي (516 هـ) قال: [وكذلك حكم ميراث الإخوة للأب والأم مع الإخوة للأب، فإن كان ولد الأب والأم ذكرًا، فلا شيء لولد الأب، وإن كانت أنثى؛ نظر إن كانت واحدة؛ فلها النصف، ثم إن كان ولد الأب ذكرًا؛ فالباقي له، وإن كان أنثى واحدة فأكثر؛ فلهن السدس تكملة الثلثين، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا؛ فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان ولد الأب والأم أكثر من واحدة كلهن إناث؛ فلهن الثلثان، ثم لا شيء لولد الأب إلا أن يكون فيهم ذكر، فيكون الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا قول عامة الصحابة والعلماء إلا ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-؛ فإنه يقول: إذا مات عن بنت وبنات ابن وبني ابن؛ فللبنت النصف، ولبنات الابن أضر الأمرين من المقاسمة أو السدس] (?).

ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأخوات من الأب والأم إذا استكملن الثلثين؛ فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيء؛ كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب، وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحدة؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015