ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وفي جواب أبي موسى -رضي اللَّه عنه- إشعار بأنه رجع عما قاله] (?). البهوتي (1051 هـ) قال: [فإن كانت بنت واحدة وبنت ابن فأكثر فللبنت النصف، ولبنت الابن فصاعدًا السدس تكملة الثلثين اجماعًا] (?).

الدردير (1201 هـ) قال: [والسدس فرض لبنت الابن وإن سفلت أو بنات الابن المتساويات، فإن كانت إحداهما أقرب فهو لها إن كانت أو كن مع البنت الواحدة تكملة الثلثين للإجماع. . .] (?).

عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [والسدس لبنت ابن فأكثر وإن نزل أبوها تكملة الثلثين مع بنت واحدة، ومع عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، وهذا بالإجماع] (?)

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

قال الماوردي: (إذا ترك الميت بنتًا وبنت ابن، كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. . . وهكذا لو كانت الفريضة بنتًا وعشر بنات ابن كان للبنت النصف ولعشر بنات الابن السدس وإن كثرن وهكذا) (?).

قال ابن حزم: (فإن ترك ابنة وابنة ابن، أو بنتي ابن، أو بنات ابن، فللابنة النصف ولبنت الابن أو لبنتي الابن أو لبنات الابن السدس فقط وإن كثرن والباقي للعاصب) (?).

قال الجويني: (إذا خلّف الرجل بنتًا وبنت ابن، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولو كان في المسألة بنت واحدة في الصلب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015