Rصحة الإجماع في أن بنت الابن نصيبها: النصف، بالشروط المذكورة في أصل المسألة.

[200 - 8] لبنات الابن الثلثان بثلاثة شروط

• المراد بالمسألة: أن بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط، اثنان عدميان، والثالث وجودي. الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، والثاني: عدم الأخ المعصب الذي في درجتهن وهو (ابن ابن) والثالث: وجود بنتي ابن فأكثر.

مثاله: لو مات ميت عن: بنتي ابن، وأم، وأخ شقيق، فالمسألة من ثلاثة أسهم، لبنتي الابن الثلثان (سهمان) لاستكمالهن الشروط، وللأم الثلث (سهم واحد).

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأما الثلثان فأجمعوا على أنهما فرض أربعة، وهم: كل اثنين فصاعدًا من البنات، وبنات الابن مع عدم البنات. .] (?).

عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [(والثلثان لثنتين من الجميع) أي من البنات أو بنات الابن فأكثر، فالبنات يأخذن الثلثين إجماعًا، مع عدم المعصب، وإن يكن اثنتين فأكثر، وبنات الابن يأخذنه إجماعًا، مع عدم الفرع الوارث، الذي هو أعلى منهن، وعدم المعصب، وأن يكن اثنتين فأكثر] (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015