أنزل درجة من ذلك، بشرط ألا يفصل بينها وبين الميت أنثى، وبنت الابن ترث: النصف أحيانًا، وذلك بثلاثة شروط:
الأول: انفرادها عمن يساويها من الإناث.
الثاني: انفرادها عن معصب لها من الذكور.
والثالث: عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها.
مثاله: لو مات ميت عن: بنت ابن، وأم، وأخ شقيق، فالمسألة من ستة أسهم، لبنت الابن النصف (ثلاثة أسهم) لاستكمالها الشروط، وللأم السدس (سهم واحد) والباقي للأخ (سهمان) لكونه عصبة.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [فأما النصف فأجمعوا أيضًا أنه فرض خمسة، وهم: بنت الصلب، وبنت الابن مع عدم بنت الصلب] (?).
الخرشي (1101 هـ) قال: [ومنهم بنت الابن تستحق النصف عند عدم البنت إجماعًا إذا انفردت] (?).
المطيعي (1354 هـ): [وأما بنت الابن فلها النصف إذا انفردت، وللاثنتين فصاعدًا الثلثان لإجماع الأمة على ذلك] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?).
قال السرخسي: (ابنة الابن تقوم مقام ابنة الصلب عند عدمها) (?).
قال الموصلي: (بنت الابن وللواحدة النصف وللثنتين فصاعدًا الثلثان،