• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا أن الثلاث من البنات فصاعدًا يرثن الثلثين، إذا لم يكن هناك ولد ذكر] (?).
العمراني (558 هـ): [وإن كن البنات أكثر من اثنتين فلهما الثلثان للآية والإجماع] (?).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأما الثلثان فأجمعوا على أنهما فرض أربعة، وهم: كل اثنين فصاعدًا من البنات، وبنات الابن مع عدم البنات. .] (?).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد. . وأن البنات إذا انفردن. . وإن كن ثلاثًا فما فوق ذلك فلهن الثلثان] (?).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [فأما الثلاث من البنات فما زاد؛ فلا خلاف في أن فرضهن الثلثان] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والشوكاني (?).
قال القدوري: (والثلثان لكل اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوج) (?).
قال الماوردي: (وأما الثلثان ففرض أربعة البنتين فصاعدًا. . .) (?).