الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن فرضهما النصف؛ لقول اللَّه سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} [النساء: 11] فمفهومه أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان] (?).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [فإن اللَّه لما قال في الأخوات {كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ} [النساء: 176] كان دليلًا على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين، وأيضًا فسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وأمهما الثمن والعم ما بقي، وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-] (?).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم أن فرض البنتين الثلثان] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?)، والشوكاني (?).
قال القدوري: (والثلثان لكل اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوج) (?). قال الماوردي: (وأما الثلثان ففرض أربعة فرض البنتين فصاعدًا. . .) (?).
قال ابن حزم: (ومن مات وترك أختين شقيقتين أو لأب أو أكثر من