الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض

[193 - 1] الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء

• المراد بالمسألة: أن للإرث ثلاثة أسباب فقط، يستحق به الوارث نصيبه من التركة، وهي: النسب، والنكاح، والولاء.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاء] (?)، ابن اللحام (803 هـ) قال: [أسباب التوارث رحم ونكاح وولاء إجماعا] (?)، عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [شبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء إجماعًا] (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

قال الماوردي: (فالميراث مستحق بنسب وسبب، فالنسب الأبوة والبنوة وما تفرع عليهما، ولسبب نكاح وولاء) (?).

قال ابن عبد البر: (ولا يجب الميراث إلا بأحد ثلاثة أوجه: نسب ثابت معلوم، أو ولاء صحيح، وهو كالنسب عند عدم النسب، أو نكاح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015