وأنه ليس في ذلك كسائر المائعات الطاهرات" (?).
وقال أيضًا: "وقد أجمعوا معنا على أن ورود الماء على النجاسات لا يضره، وأنه مطهر لها" (?).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول عن أنواع ما يحصل به التطهير: "منها الماء المطلق، ولا خلاف في أنه يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعًا" (?).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "وأما الشيء الذي يزال به، فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال -يقصد: البدن والثوب والمسجد" (?).
ويقول أيضًا: "واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات، ولجميع محال النجاسات" (?).
النووي (676 هـ) حيث يقول في سياق نقاشٍ له: "أن للماء قوة في دفع النجس بالإجماع" (?).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول في سياق كلام له: "لأن النجاسة تزول بالماء بالنص والإجماع" (?).
ابن القيم (751 هـ) حيث يقول: "إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة لا ينجس، كما أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا ينجس، فهذا القياس أصح من ذلك القياس؛ لأن النجاسة تزول بالماء حِسًّا وشرعًا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإجماع" (?).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "قوله: (يطهر البدن والثوب بالماء) وهذا بالإجماع" (?).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول عن النجاسة: "فتزول بالماء حِسًّا وشرعًا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإجماع" (?).