إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يجب عليه أن يزيل النجاسة عنه، وقد حُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "غسل النجاسة واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف" (?).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلها، من الثياب والبدن، وألا يصلي بشيء منها في الأرض، ولا في الثياب" (?).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة، ولا خلاف في ذلك: أحدها: الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة، وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة؛ لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)} [المدثر: 4].
• وجه الدلالة: حيث أمر اللَّه تعالى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بتطهير ثيابه، والثياب غير القلوب عند العرب، وهي لغة القرآن، فدل ذلك على أن غسل النجاسة مأمور بها (?).
2 - أحاديث أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لغسل دم الحيض (?)، إذ فيها الأمر بغسل النجاسة، مما يدل على أن غسل النجاسة مأمور به.
3 - حديث أبي السمح -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يغسل من بول الجارية،