قال البهوتي: (ولا تصح من أخرس لا تفهم إشارته فكان فهمت إشارته صحت، لأن تعبيره إنما يحصل بذلك عرفًا، فهي كاللفظ من قادر عليه) (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن المنطق أصل في إمضاء الوصية، والإشارة لغير القادر كالأخرس (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (?)، فذهبوا إلى أن إشارة القادر على المنطق صحيحة إذا كانت مفهومة.
قال الدردير: (. . . وصيغة بلفظ يدل، بل ولو بإشارة مفهمة ولو من قادر على المنطق) (?).
• دليلهم: أن الإشارة المفهومة تقوم مقام المنطق باللسان ولا فرق (?).Rعدم صحة الإجماع في أنه لا تصح الوصية بإشارة القادر على النطق.
• المراد بالمسألة: إذا قام من يعاين الموت فأوصى، فإن وصيته لا تنفذ، وذلك لأن من هذه حاله لا يدري ما يقول، والوصية لا بدَّ أن تصدر ممن يملك عقله وقوله.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: [ومعنى بلغت الحلقوم بلغت الروح والمراد قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الققهاء] (?).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [ومتى بلغت الروح الحلقوم لم