حتى تنفذ وصيته، وجائز التصرف هو: الحر، البالغ، العاقل.
• من نقل الإجماع: مالك بن أنس (179 هـ) قال: [الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأحمق والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانًا أن وصاياهم تجوز إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به الوصية] (?).
ابن المنذر (319 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين جائزي الأمر جائزة] (?).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن وصية العاقل البالغ الحر المسلم المصلح لماله نافذة] (?).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [فأما الطفل وهو من له دون سبع، والمجنون المبرسم، فلا وصية لهم وهذا قول أكثر أهل العلم. . ولا تعلم أحدًا خالفهم] (?).
الشربيني (977 هـ) قال: [تصح وصية كل مكلف حر مختار بالإجماع] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?).
قال الماوردي: (الموصي: فمن شرطه أن يكون مميزًا حرًا، فإذا اجتمع فيه هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلمًا كان أو كافرًا) (?).
قال النووي: (الموصي، وهو كل مكلف حر) (?). قال الموصلي: (ولا تصح إلا ممن يصح تبرعه) (?).