فيها ويغيرها باتفاق المسلمين ولو كان قد أشهد بها وأثبتها، وفي الوقف المعلق به والعتق نزاعان مشهوران] (?).
- الشربيني (977 هـ) قال: [له (أي الموصي) الرجوع عن الوصية. . بالإجماع] (?).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [(ويجوز الرجوع في الوصية) باتفاق أهل العلم، فيما وصي به، وفي بعضه، إلا العتق] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?).
قال الماوردي: (اعلم أن للموصي الرجوع في وصيته، لأنها عطية لم يزل عنها ملك معطيها فأشبهت الهبات قبل القبض) (?).
قال الموصلي: (وللموصي أن يرجع عن الوصية بالقول والفعل) (?). قال القرافي: (شرع اللَّه الوصية، وشرع الرجوع فيها) (?).
قال البهوتي: (ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالاعتاق. . . فإذا قال الموصي قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها أو فسختها بطلت؛ لأنه صريح في الرجوع) (?).
قال الدردير: (وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها سواء وقع منه الإيصاء في صحته أو مرضه) (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها: