الأشياء (?)، أو بأخذها، فإن الوصية بها واجبة عليه فرضًا] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والصنعاني (?).
قال الماوردي: (وأما على من كانت عليه ديون حقوق لا يوصل إلى أربابها إلا بالوصية، فتصير الوصية ذكرها وأدائها واجبة) (?).
قال الموصلي: (وهي مندوبة وهي مؤخرة عن مئونة الموصي وقضاء ديونه) (?) ويقول في كتاب الفرائض: (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه على قدرها ثم تقضى ديونه. . . ولأن الدين مستحق عليه، والوصية تستحق من جهته، والمستحق عليه أولى لأنه مطالب به) (?).
قال المرداوي: (وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص) (?).
قال الدردير: (. . . فتجب عليه إذا كان دينًا أو نحوه، وبندب إليها إذا كانت بقربة في غير الواجب) (?).