• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في إحدى الروايتين، فذهب إلى عدم جواز إقرار المريض بوارث، ورواية ثالثة لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث (?).

• دليله: ويسند الخلاف إلى عدة أدلة، منها:

الأول: إنه إقرار في مرض الموت، أشبه الإقرار لوارث، للتهمة.

الثاني: ولأن الثلث مأذون له أن يتصرف فيه فيجوز فيه ولا يجوز في الزيادة (?).Rعدم صحة الإجماع في أن إقرار المريض بالدين لغير الوارث صحيح ونافذ.

[141 - 14] يصح إقرار المريض بوارث

• المراد بالمسألة: يصح للمريض مرض الموت أن يقر بوارث، وإن كان يتضمن هذا الإقرار أن يرثه المقر به، بعد موت المقر.

• من نقل الاتفاق: ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [واتفقوا على أن المريض إذا أقر بوارث صح إقراره] (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض مريضًا يموت منه أو الموقوف للقتل. . . قال أبو محمد كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015