• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض. . . أو الحامل. . . كل كان ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة. . . فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شيء أصلًا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق) (?).

قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة. . . إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال لا نعلم في هذا خلافًا، وإن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال) (?).

قال البهوتي: (وإن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة فتكون من رأس المال، أو أعطيها في المرض فتعتبر من ثلثه) (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: لأنه بالبرء تبين أنه لا حق لأحد في ماله (?).

الثاني: ولأنه تبين بعد صحته، أن مرضه لم يكن مخوفًا، وليس هو مرض الموت (?).Rصحة الإجماع في أن عطايا المريض إذا صح من مرضه تكون من رأس ماله.

[138 - 11] إذا أعتق المريض مرضًا مخوفًا عبده ثم صح فإنه يصح وينفذ

• المراد بالمسألة: إذا أعتق عبده في مرضه المخوف ثم عوفي منه فإنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015