في ماله] (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض. . . أو الحامل. . . كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة. . . فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شئ أصلًا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق) (?).

قال المرغيناني: وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية) (?).

قال ابن قدامة: (وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر يعني عطيتها من الثلث) (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: لأنه لا يغلب خوف الهلاك حينئذ فلا تلحق بالمريض الذي مرضه مخوف (?).

الثاني: ولأن أول حملها يكون خفيفًا، فلا خطورة فيه كما قال سبحانه وتعالى: {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ} [الأعراف: 189].

الثالث: أن أول الحمل يكون فيه البشر والسرور، ولا يسمى مرضًا، بل بشارة، وليس بمرض ولا خوف، كما قال سبحانه وتعالى: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71)} [هُود: 71] (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015