إذا تيمم جماعة من المسلمين من موضع واحد، فيجوز لهم ذلك، وتيممهم صحيح.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
• مستند نفي الخلاف:
1 - أنه يجوز أن يتوضأ جماعة من حوض واحد، فكذا التيمم من موضع واحد بجامع الطهارة في كلٍّ (?).
2 - أن التراب المتيمَّم به لم يصر مستعملًا بهذا؛ إذ التيمم إنما يتأدى بما التزق بيده، لا بما فضل؛ كالماء الفاضل في الإناء بعد وضوء الأول (?).Rأن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا وجد المسلم ماءً نجسًا، ولم يجد غيره، فإنه لا يتوضأ به، ولا يمنعه من أن يتيمم.
• من نقل الإجماع: ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "فإن وجود الماء النجس لا يمنعه من التيمم إجماعًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (?)، والشافعية (?)،