صحيح، وهذا ليس من النكاح، ولا هو من ملك اليمين (?).

الثالث: ولأن منافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان، فلا تستقل بنفسها، بل هي تابعها (?).Rصحة الإجماع في أنه لا يجوز هبة فروج النساء، أو عضوًا من عبده أو من حيوان.

[127 - 31] هبة الرجل ماله على الرجل أو إبراء المدين من دينه

• المراد بالمسألة: أن من كان له على آخر حق مالي، فوهبه له بلفظ الإبراء أو الإسقاط أن ذلك جائز.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال. [وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقبل البراءة أن ذلك جائز] (?). ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن من كان له عند آخر حق واجب معروف القدر غير مشاع فأسقطه عنه بلفظ الوضع والإبراء أن ذلك جائز للواضع المبرئ] (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

قال النووي: (إذا وهب الدين لمن هو عليه، فهو إبراء، ولا يحتاج إلى القبول على المذهب) (?).

قال الخطيب الشربيني: (وهبة الدين للمدين إبراء له منه لا يحتاج قبولًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015