• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (?)، وابن تيمية (?).

فذهبوا إلى صحة وجواز هبة المعدوم، قال ابن تيمية: (ومذهب مالك أرجح) (?).

• دليلهم: الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- في قصة وفد هوازن، وسؤالهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يرد عليهم سبيهم وأموالهم، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم) (?).

• وجه الاستدلال: أن رسول اللَّه وهب نصيبه ونصيب بني عبد المطلب، والنبي لا يعلم قدره، فهو مجهول.

الثاني: أن الهبة من التبرعات، وباب التبرعات ليس كباب المعاوضات، فلا تضر الجهالة فيها، كالنذر والوصية (?).

الثالث: ويمكن أن يقال أيضًا بأن الشارع الحكيم رغب في فعل الخير والبر، وهبة المعدوم من هذا الباب.Rعدم صحة الإجماع في صحة وجواز هبة المعدوم، وذلك للخلاف في المسألة.

[126 - 30] لا يجوز هبة فروج النساء، أو عضوًا من عبده أو من حيوان

• المراد بالمسألة: من مقاصد الشريعة حماية الأعراض والفروج، وذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015