التصرف، ووليه يقوم مقامه، فإن كان له أب أمين فهو وليه لأنه أشفق عليه، وأقدر على حفظ مال الصغير (?).

الثالث: إذا لم يوجد الوصي، فنائبه، أو الحاكم، لأنه نائب بالشرع فصح قبضه له، أما غيره فلا نيابة له (?).

الرابع: ولأنه يملك عليه الدائر بين النافع والضار فأولى أن يملك عليه النافع (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في المفتى به عندهم (?) فذهبوا إلى أن صحة قبض كل من هو في عياله كالأم، والأخ، والعم، ولو بحضور الأب، أو وصيه.

• دليلهم: أن فيه نفعًا للصغير، فلا ينبغي أن يفوت، وأنه لو كان الغير مميزًا لجاز أن يقبض مع وجود الأب (?).Rعدم صحة الإجماع في أن الأب يقبض الهبة للطفل إذا كانت من غيره.

[119 - 23] قبول الإخبار بالهبة

• المراد بالمسألة: أن الهبة إذا جاء بها رسول الواهب جاز للموهوب له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015