• من نقل نفي الخلاف: الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "وأما قوله -يريد أبا يوسف- سماه طيبًا -أي: التراب- فنعم، لكن الطيب يستعمل بمعنى الطاهر، وهو الأليق ههنا؛ لأنه شرع مطهرًا، والتطهير لا يقع إلا بالطاهر، مع أن معنى الطهارة صار مرادًا بالإجماع" (?).

ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "فإنه لا خلاف أن الأرض الخبيثة ليست بطهور" (?).

العيني (855 هـ) حيث يقول شارحًا قول الماتن: "لأن الطيب أريد به الطاهر في النص"، يقول: "بالإجماع؛ إذ طهارة التراب شرط عند الأئمة الأربعة" (?).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على هذا الاتفاق المالكية (?)، والشافعية (?).

• مستند نفي الخلاف: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (?).

• وجه الدلالة: مفهوم المخالفة في الحديث، فكل أرض خبيثة نجسة ليست بطهور (?).Rأن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[40 - 327] عدم إجزاء التيمم بالنجس:

إذا تيمم المسلم بغير طاهر، فإنه لا يجزئه تيممه ذلك بالإجماع.

• من نقل الاتفاق: الغزالي (505 هـ) حيث نقل عدم جواز التيمم بالتراب النجس عن العلماء كافة. نقله عنه النووي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015