قال الشوكاني: (وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضًا صح وكره) (?).

مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى أدلة الجمهور المسألة السابقة، وحملوها على الكراهة التنزيهية (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنابلة (?)، وأبو يوسف من الحنفية (?)، ورواية عن الإمام مالك (?)، وابن حزم من الظاهرية (?) حيث ذهبوا إلى حرمة تخصيص بعض الأولاد دون بعض (?).

دليلهم: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة، وحملوا النهي فيها على التحريم؛ لعدم الصارف (?).Rعدم صحة الإجماع في كراهية تفضيل بعض الأولاد بالهبة دون بعض، وذلك للخلاف الوارد في المسألة.

[117 - 21] يقبض الأب الهبة للطفل من نفسه

• المراد بالمسألة: أن الأب إذا وهب لابنه الصغير شيئًا من عنده، فإنه يقوم مقام ابنه في القبول والقبض، وذلك لعجز الصغير عن القبض.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارًا بعينها أو عبدًا بعينه، وقبضه له من نفسه وأشهد عليه أن الهبة تامة] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015