• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها: الأول: عن زيد بن أرقم -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يف به فلا جناح عليه) (?).

• وجه الاستدلال: فيه دليل على عدم وجوب الوفاء بالوعد (?).

الثاني: عن صفوان بن سليم الزرقي، أن رجلًا قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أكذب لامرأتي؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا خير في الكذب) فقال: يا رسول اللَّه: أفأعدها وأقول لها؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا جناح عليك" (?).

• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن إخلاف الوعد ليس قسيم الكذب، وأنه لا جناح على من أخلف وعده (?).

الثالث: ويمكن الاستدلال أيضًا بأن الوعد تبرع محض من الواعد، ولا دليل على وجوب التبرع على أحد، خاصة وأن الهبة من عقود التبرعات، وهي بطبيعتها عقود غير لازمة، يجوز فسخها قبل القبض (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (?)، وبعض أهل الظاهر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015