• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المخالفين في المسألة السابقة (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (?)، فذهب الى الجواز بل حكى عليه الإجماع.Rعدم صحة الإجماع في أن هبة المكاتب غير صحيحة.
• المراد بالمسألة: الإكراه: سلب الإنسان اختياره ورضاه (?) فإذا أكره الإنسان على أن يهب شيئًا ما، ولبى ذلك تحت الإكراه، فإنه لا يقع صحيحًا، وله رده إن شاء.
• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (825 هـ) قال: [وقال المهلب: أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه البيع] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
قال ابن حزم: (الاكراه ينقسم قسمين: إكراه على كلام، وإكراه على فعل، فالإكراه على الكلام لا يجب به شيء وإن قاله المكره كالكفر، والقذف والإقرار والنكاح والإنكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع والنذر والأيمان والعتق والهبة. . .) (?).
قال المرغيناني: (. . . بخلاف ما إذا أكرهه على الهبة ولم يذكر الدفع، فوهب ودفع حيث يكون باطلًا، لأن مقصود المكره الاستحقاق لا