الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية

[97 - 1] مشروعية الهبة

الهبة: مأخوذة من هبوب الريح، بمعنى مروره (?) والهبة اصطلاحًا: تمليك عين في الحياة بلا عوض (?)، وقيل: الهبة تقتضي عوضًا، وقيل: مع عرف (?).

• والمراد بالمسألة: أن الهبة من أفعال البر، وحكمها الاستحباب عند أهل العلم، ما لم تكن طريقًا لحرام، كأن تُدفع الهبةُ رشوة لإحقاق باطل أو إبطال حق.

• من نقل الإجماع: المرغيناني (593 هـ) قال: [الهبة عقد مشروع. . وعلى ذلك انعقد الإجماع] (?).

ابن رشد (595 هـ) قال: [فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازها] (?).

الزيلعي قال: [وهي مشروعة مندوب إليها بالإجماع] (?).

الشربيني (977 هـ) قال: [وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015