يتمكن من تمليك الوقف لنفسه (?).
الرابع: ولأن فيه تحجيرًا على النفس وعلى الورثة من بعد موته (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في وجه (?)، والشافعية في مقابل الأصح عنده (?)، والحنابلة في رواية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?)، وابن تيمية (?)، فرأوا جواز الوقف على النفس.
• دليلهم: ويستند المخالفين إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عثمان -رضي اللَّه عنه-، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من يشتري بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان) (?).
• وجه الاستدلال: أن عثمان -رضي اللَّه عنه- قد وقف على نفسه بئر رومة، وشارك المسلمين في الانتفاع بالموقوف بإقرار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وإذنه (?).
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها) (?).
فهذا الحديث عام يشمل التصدق بالأصل والمنافع، والمنافع فقط مع حبس الأصل (?)