• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: محمد بن الحسن (?)، والشافعية في وجه (?)، فذهبوا إلى القول برجوعه إلى ملك الواقف أو ورثته إن كان ميتًا.
• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه: أن الواقف عين الوقف لقربة، وقد انقطعت فينقطع بانقطاعه (?)، وأيضًا القياس على المحصر إذا بعث الهدى ثم زال الإحصار، فأدرك الحج كان له أن يصنع بهديه ما شاء (?).Rعدم صحة الإجماع في أنه إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف، لوجود الخلاف المعتبر في المسألة (?).
• المراد بالمسألة: أن الإنسان إذا وقف على نفسه من غير أن يشرك معه غيره لم يصح الوقف.
• من نقل الإجماع: القرافي (803 هـ) قال: [يمتنع وقف الإنسان على نفسه وقاله الأئمة] (?)
• الموافقون على الإجماع: الحنفية في قول (?) والشافعية (?) والحنابلة (?).