قال الدسوقي: (وأما القرب الدنيوية كبناء قناطر وتسبيل ماء ونحوهما فيصح) (?).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى ما رواه الأحنف بن قيس -رضي اللَّه عنه- عن عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من يبتاع بئر رومة غفر اللَّه له) قال عثمان -رضي اللَّه عنه-: فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: قد ابتعت بئر رومة، قال: (فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك) (?).

• وجه الاستدلال: أن في هذا إرشاد من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعثمان -رضي اللَّه عنه- حين ابتاع بئر رومة أن يحبسها على المسلمين، والبئر أحد المنافع التي يستفيد منها عامة المسلمين، ويدخل فيه كل ما كان في معناه (?).Rصحة الإجماع في جواز وقف السقايات وما في معناه، ما دام أن الناس ينتفعون منها (?).

[93 - 35] لا يصح وقف ما تزول عينه بالانتفاع

• والمراد بالمسألة: أنه لا يصح وقف الأشياء التي تتلف، ويدخلها الفساد، إما بنفسها، أو بالاستعمال، كالخبز، والطعام، والفاكهة.

• من نقل الاتفاق:

1 - ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن كل ما لا يصح الانتفاع به إلا بإتلافه؛ كالذهب والفضة والمأكول لا يصح وقفه] (?).

2 - ابن قدامة (620 هـ) قال: [وجملته أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015