والشافعية (?).
• مستند الاتفاق:
1 - قول اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29].
2 - قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمرنا بعدم قتل النفس، ومن خشي الهلاك من البرد إن استعمل الماء، ثم استعمله فقد قتل نفسه؛ فدل على جواز التيمم (?).
3 - قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أباح لنا التيمم مع عدم وجود الماء، ومن عدم وجوده عدم القدرة على استعماله، فبخوف الهلاك من البرد تنتفي القدرة (?).
• الخلاف في المسألة: خالف ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وعطاء، والحسن (?)، فقالوا: لا يتيمم، وإن مات.
ويحتج لهم بأنه واجد للماء، ومن وجده لم يتحقق لديه شرط عدم الماء، فوجب استعماله، واللَّه تعالى أعلم.Rأن الاتفاق غير متحقق لدى المتقدمين، ولكن بعد عصرهم لم يذكر موافق لهم، وأصحاب المذاهب لم يذكروا متابعا لهم، مما يدل على اندراس الخلاف في المسألة، فلعل المسألة من باب الاتفاق بعد الخلاف، واللَّه تعالى أعلم.
إذا استيقظ المسلم في أول الوقت، وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد خروج الوقت، فإنه يصلي بالتيمم في الوقت، نقل ابن تيمية الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول عن المجنب: "بدليل أنه إن استيقظ في الوقت، وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت؛ فإنه يصلي بالتيمم في الوقت بإجماع المسلمين، ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل" (?).