في الإسلام، لا مثال لها قبله، وقد علمها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر -رضي اللَّه عنه-، فهذا دليل على أنه رأى ما صنع جائزًا) ا. هـ (?).

الثاني: القياس على العتق فإنه إسقاط ملك فلم يشترط فيه القبض (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (?)، ومحمد بن الحسن (?) ورواية عن أحمد (?).

فذهبوا إلى أن من شروط صحة الوقف هو القبض.

• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه ما يلي:

الأول: أن الوقف حق للَّه سبحانه وتعالى وإنما يثبت فيه في ضمن التسليم إلى العبد، لأن التمليك من اللَّه سبحانه وتعالى وهو مالك الأشياء لا يتحقق مقصودًا، وقد يكون تبعًا لغيره، فيأخذ حكمه فينزل منزلة الزكاة والصدقة (?).

الثاني: ولأنه تبرع، فلم يلزم بمجرده كالهبة والوصية، فلا بد من القبض (?).Rصحة الإجماع في أن الوقف يصح بالقبول ولا يلزم القبض فيه.

وأما الخلاف في المسألة فحادث بعد إجماع الصحابة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015