[79 - 21] يصح تعليق الواقفُ الوقفَ على موته

• المراد بالمسألة: لو قال الواقف هذه الأرض أو الدار وقف بعد موتي صح الوقف ويكون بمنزلة الوصية، ويستثنى ذلك من منع تعليق الوقف على شرط عند من يمنعه.

• من نقل الإجماع:

1 - الكاساني (587 هـ) قال: [لا خلاف في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا. . أضافه إلى ما بعد الموت] (?).

2 - قال ابن قدامة (620 هـ): [وجملته أن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية. . ولأنه اشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعًا] (?).

ونقله بلفظه شمس الدين بن قدامة (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (?)، وابن تيمية (?).

قال ابن تيمية: (يجوز أن يبيعها في الدين الذي عليه، وإن كان التعليق صحيحًا كما هو أحد قولي العلماء، وليس هذا بأبلغ من التدبير، وقد ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه باع المدبر في الدين) (?).

قال الخطيب الشربيني: (ومحله أيضًا ما لم يعلقه بالموت، فإن علقه به كقوله: وقفت داري بعد موتي على الفقراء، فإنه يصح) (?).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015