• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (?)، والحنابلة (?).

قال الماوردي: (حكم الوقف أن يكون مؤبدًا، والمنقطع غير مؤبد فلم يصر وقفًا) (?).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (وإذا شرط أن يبيعه أو يهبه أو يرجع فيه، بطل الوقف والشرط) (?).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: أن معنى الوقف: تحبيس الأصل يقتضي عدم الرجوع، والتوقيت يقتضي الرجوع فيكون منافيًا له.

الثاني: القياس على العتق، فإنه إزالة الملك لا إلى أحد، فلم يجز توقيته؛ فكذا الوقف (?).

الثالث: أنه إخراج مال على سبيل القربة، فلم يجز إلى مدة كالصدقة والعتق (?)

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (?) وأبو يوسف من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015