• دليله: ووجه ما ذهب إليه ما يلي:

الأول: بناء على أصلهم فى الامتناع من إجارة المشاع.

الثاني: هو أن كل جزء من المشترك محكوم عليه بالمملوكية للشريكين، فيلزم منع وقف أحد الشريكين أن يحكم عليه بحكمين مختلفين متضادين، مثل صحة البيع بالنسبة إلى كونه مملوكًا وعدم الصحة إلى كونه موقوفًا، فيتصف كل جزء بالصحة وعدمها (?).Rصحة الإجماع في جواز وقف المشاع.

وأما ما ذهب إليه محمد بن الحسن الشيباني فالجواب عنه من وجهين:

الأول: أنه رأي ضعيف لم يوافقه فقهاء الحنفية (?).

الثاني: اعتذر له بعض فقهاء الشافعية بأنه أراد ما يمكن قسمته (?).

[71 - 13] وقف ما لا يحتمل القسمة

• المراد بالمسألة: لو وقف عينًا مشاعة لا تحتمل القسمة، بحيث لو طلب الشريك القسمة لم يجبر الواقف عليها لعدم قبولها للقسمة؛ كالمقبرة والبئر، فإن ذلك لا يمنع صحة الوقف، بل هو صحيح لازم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015