الثاني: عدم إمكان الانتفاع به حالًا (?).Rصحة الإجماع في جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها.
• المراد بالمسألة: أن من أراد أن يوقف جزءًا مشاعًا من عين له؛ كنصف، أو سهم من عين، مما يحتمل القسمة صح وقفه بالجملة.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن وقف المشاع جائز] (?).
• الموافقون على الاتفاق: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
قال ابن حزم: (وهو جائز في المشاع وغير المشاع فيما ينقسم وفيما لا ينقسم) (?).
قال الشيرازي: (وما جاز وقفه جاز وقف جزء منه مشاع، لأن عمر -رضي اللَّه عنه- وقف مائة سهم من خيبر بإذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لأن القصد بالوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة، والمشاع كالمقسوم في ذلك) (?).
قال السرخسي: (ولو وقف نصف أرض أو نصف دار مشاعًا على الفقراء فذلك جائز في قول أبي يوسف) (?).
قال القرافي: (في الجواهر يصح وقف الشائع) (?).