• وجه الاستدلال: قالوا فهو يشعر بأن الوقف لا يمتنع الرجوع عنه، وأن الذي منع عمر -رضي اللَّه عنه- من الرجوع كونه ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره.Rصحة الإجماع في جواز الوقف في الجملة ولزومه، وذلك لانعقاد إجماع الصحابة المتقدم، ولا يعرف لهم مخالف (?).
• المراد بالمسألة: أن الوقف الصحيح هو ما كان معلوم الابتداء والانتهاء، مثل أن يجعل نهايته إلى جهة لا تنقطع؛ كأن يجعل آخره على المساكين، أو طائفة منهم، فإنه يمتنع بحكم العادة انقراضهم، وإن قال: وقفت شيئًا على شخص معين لمدة سنة، ثم على الفقراء صح الوقف أيضًا لأنه غير منقطع.