• وجه الاستدلال: أن عمل الإنسان ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، ومنها: الصدقة الجارية، وهي: الوقف. ويشعر أيضًا بأن الوقف يلزم ولا يجوز نقضه، ولو جاز النقض لكان الوقف صدقة منقطعة.

الثالث: اشتهار الوقف بين أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد أصبح كل من عنده قدرة من الصحابة على الصدقة يبادر إلى الوقف (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: شريح القاضي (?)، وأبو حنيفة، وزفر (?)، فانكروا تحبيس الأصل على التمليك وتسبيل الغلة والثمرة، وهي الأحباس المعروفة بالمدينة (?).

• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه ما يلي:

الأول: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر -رضي اللَّه عنه-: (حبس أصلها) (?) قالوا: فلا يلزم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015