[51 - 14] من ادعى اللقطة ولم يعرف العفاص والوكاء لا تدفع إليه

• المراد بالمسألة: أن للملتقط رد اللقطة إلى صاحبها بعد أن يصفها وصفًا صحيحًا، ويتعرف عليها بذكر علاماتها من: العفاص (?)، والوكاء (?)، والعدد والوزن، فإذا ادعاها ولم يصفها، فلا تدفع إليه، ولا يحتاج الأمر إلى بينة، فيكفي الوصف (?).

• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) قال: [اتفقوا على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء] (?).

القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع العلماء: أن عفاص اللقطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأدلتها عليها، فإذا أتى صاحب اللقطة بجميع أوصافها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015