قال النووي: (ليكن التعريف في الأسواق ومجامع الناس وأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات) (?).
قال القرافي: (مكان التعريف: وفي التبصرة: هو الموضع الذي التقطت فيه، إن كان المالك يراجعه، والمواضع التي تجتمع الناس إليها، ودبر الصلوات، وعلى أبواب المساجد والجامع) (?). قال ابن مفلح: (ويعرف الجميع وجوبًا. . . في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات) (?). قال الشربيني: (ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها) (?). قال البهوتي: (ويكون النداء في مجامع الناس كالأسواق والحمامات وأبواب المساجد أدبار الصلوات) (?). قال عبد الرحمن ابن قاسم: (ويعرف الجميع وجوبًا. . . في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات) (?).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: أمر عمر -رضي اللَّه عنه-: (واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد) (?).
الثاني: لأن المقصود إشاعة ذكرها، وإظهارها، ليظهر عليها صاحبها (?).
الثالث: لأن القصد بالتعريف إعلام صاحبها بها، والتعريف في هذه المواضع أبلغ من غيرها (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).