قال الشربيني: (ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها سنة على العادة) (?)

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه- قال: جاء أعرابي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله عما يلتقطه، فقال: (عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. .) (?).

• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن تعريفه سنة كاملة (?).

الثاني: ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد، من الحر والبرد والاعتدال، فصلحت قدرًا كمدة أجل العنين (?).

الثالث: وحكمة السنة اشتمالها على الفصول الأربعة، فلا تبقى قافلة إلا وقد تهيأ زمن سائرها بحسب سلعها ومزاج بلادها، فيأتي الفصل الذي يناسبهم، ولأنها مشتملات على أغراض الأسفار (?).

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في مدة التعريف عن: عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (?)، وأبي حنيفة (?).

فقد وردت عن عمر -رضي اللَّه عنه-، خمس روايات: الأولى: سنة كاملة. والثانية:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015