• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والشافعية (?)، وابن المنذر (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

قال ابن حزم: (وأما الضوال من الحيوان فلها ثلاثة أحكام، أما الضأن والمعز فقط كبارها وصغارها، توجد بحيث يخاف عليها الذئب أو من يأخذها من الناس، ولا حافظ لها، ولا هي بقرب ماء منها، فهي حلال لمن أخدها، سواء جاء صاحبها أو لم يجيء، وجدها حية أو مذبوحة أو مطبوخة أو مأكولة لا سبيل له عليها) (?).

قال النووي: (ما لا يمتنع من صغار السباع كالكسير والغنم. . فيجوز التقاطها للتملك. . . ثم إذا وجده في المفازة، فهو بالخيار بين أن يمسكها ويعرفها ثم يتملكها، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويعرفها ثم يتملك الثمن، وبين أن يأكلها إن كانت مأكولة ويغرم قيمتها) (?).

قال الشربيني: (وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة، ويتخير آخذه، فإن شاء عرّفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه، وعرفها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015