للتملك بل للتعريف خاصة] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (?)، وابن المنذر (?)، وابن حزم من الظاهرية (?)، وابن تيمية (?).
قال ابن حزم: (فإن كان ذلك في حرم مكة حرسها اللَّه تعالى أو في رفقة قوم ناهضين إلى العمرة أو الحج عرف أبدًا، ولم يحل له تملكه) (?).
قال النووي: (في لقطة مكة وحرمها وجهان، الصحيح: أنه لا يجوز أخذها للتملك، وإنما تؤخذ للحفظ أبدًا) (?).
قال الخطيب الشربيني: (لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح) (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (. . ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد) (?).
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحل لقطة الحاج إلا لمعرف، فدل على أنها لا يحل تملكها (?).
الثاني: وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (نهى عن لقطة الحاج) (?).
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لقطة