الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها) (?).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ينكر عليه الالتقاط، وإنما بين له ما يحل وما لا يحل، فدل على جواز الالتقاط.

• خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (?)، وابن حزم من الظاهرية (?)، فذهبا إلى أن اللقطة لم يثبت فيها إجماع.Rصحة الإجماع في مشروعية الالتقاط في الجملة.

وأما خلاف ابن المنذر وابن حزم، فهو في غير المشروعية.

[39 - 2] ترك الالتقاط أفضل

• المراد بالمسألة: أنه يجوز للمرء أن يترك التقاط اللقطة، ومن لم يلتقطها لا يأثم بلا خلاف بين المسلمين، بل نص كثير من أهل العلم على أن الأفضل عدم التقاطها.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [قال إمامنا: الأفضل ترك الالتقاط. . . ولنا قول: ابن عمر وابن عباس، ولا نعرف لهما مخالفًا في الصحابة] (?).

• الموافقون على الإجماع: وقد وافق على هذا الإجماع: المالكية (?).

قال القرافي: (وفي لقطة المال ثلاثة أقوال: الأفضل: تركها من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015