• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن إتلافها] (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

قال القدوري: (وإذا تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوبًا فلبسه أو عبدًا فاستخدمه أو أودعها عند غيره ثم أزال التعدي فردها إلى يده زال الضمان) (?).

قال ابن قدامة: (إذا نوى الخيانة في الوديعة بالجحود أو الاستعمال ولم يفعل ذلك لم يصر ضامنًا، لأنه لم يحدث في الوديعة قولًا ولا فعلًا فلا يضمن. . .) (?).

قال النووي: (فالتعدي باستعمال الوديعة والانتفاع بها كلبس الثوب وركوب الدابة، خيانة مضمنة) (?).

قال البهوتي: (وإن تعدى الوديع فيها أي في الوديعة بانتفاعه بها فركب الوديع الدابة المودعة لغير نفعها أي علفها وسقيها، ولبس الثوب المودع لا لخوف عث ونحوه. . . ثم ردها إلى حرزها بنية الأمانة بطلت وضمن لتصرفه في مال غيره بغير إذنه) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015