حفظها أمانة محضة. . وأن القول قوله في تلفها وردها على الإطلاق مع يمينه] (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

قال ابن حزم: (كل ما قاله المودع مما يسقط به عن نفسه الغرامة ولا تخرج عين الوديعة عن ملك المودع فالقول قوله مع يمينه) (?). قال السرخسي: (وإذا طلب المودع الوديعة، فقال المستودع قد رددتها عليك فالقول قوله مع يمينه) (?). قال العمراني: (وإن ادّعى على رجل أنه أودعه وديعة معلومة، فقال المدعى عليه: ما أودعتني، ولا بينة للمدعي، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه) (?).

قال الدردير: (وصُدق المودَع في دعوى التلف والضياع كالرد أي كما يصدق في دعواه أنه ردها لربها لأنه استأمنه عليها) (?). قال عبد الرحمن بن قاسم: (ويقبل قول المودع في تلفها وعدم التفريط بيمينه لأنه أمين) (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الوديع أمين لا منفعة له في قبض الوديعة، فقبل قوله في الرد بغير بينة، كما لو أودع بغير بينة (?).

الثاني: أن في تضمين المودع سد لباب البر والإحسان.Rصحة الإجماع في أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015