يردها إليه) (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى:

أن الوديعة من جنس الأمانات، وعدم ضمان المؤتمن يكون بتسليم الأمانة لصاحبها (?).Rصحة الإجماع في أن المودع إذا سلم الوديعة لصاحبها برئة ذمته.

[34 - 15] من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق بها (?)

• المراد بالمسألة: أن يودع رجل عند رجل آخر وديعة ثم أفلس المودَع، فالمودِع -بالكسر- أحق بوديعته من غيره بلا خلاف بين أهل العلم (?).

• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [قوله: (باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. .) وقوله: (والوديعة) هو بالإجماع] (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن المنذر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015