يردها إليه) (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى:
أن الوديعة من جنس الأمانات، وعدم ضمان المؤتمن يكون بتسليم الأمانة لصاحبها (?).Rصحة الإجماع في أن المودع إذا سلم الوديعة لصاحبها برئة ذمته.
• المراد بالمسألة: أن يودع رجل عند رجل آخر وديعة ثم أفلس المودَع، فالمودِع -بالكسر- أحق بوديعته من غيره بلا خلاف بين أهل العلم (?).
• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [قوله: (باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. .) وقوله: (والوديعة) هو بالإجماع] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن المنذر (?).