فيحرم من مال الآدمي وعرضه ودمه ما لم يكن على طريق المجازاة؛ فإنها حلال؛ إلا الخيانة، ولكن الخيانة إنما تكون في الأمانة، كما يشعر بذلك كلام صاحب القاموس، على أن الأحاديث التي يثبت معها أداء الوديعة كثيرة سيأتي كثير منها في فصول هذا الباب إن شاء اللَّه) (?).Rصحة الإجماع في أن من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق وكان أخذه على سبيل الأمانة فهو خائن.
المراد بالمسألة: أن الوديعة من العقود الجائزة لكلا العاقدين (المودع والمستودع) فمتى أراد صاحب الوديعة الرجوع فيها لزم المستودع ردها إذا لم يترتب على ردها مفسدة راجحة (?)، وكذا المستودع إن أراد ردها وجب على المودع قبولها.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أَن على كل مُودع أَن يَفِي بوديعته] (?). ابن قدامة (620 هـ) قال: [لا خلاف في وجوب رد الوديعة على مالكها إذا طلبها، فأمكن أداؤها إليه بغير ضرورة] (?). المطيعي (1354 هـ) قال: [لا خلاف في وجوب رد الوديعة على مالكها إذا طلبها] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)،